علي أصغر مرواريد

357

الينابيع الفقهية

ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صح وقسط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد ، وأبطله الشيخ والقاضي ، ولو كانا مثليين صح ، ولو ضم ما لا يملك أو ما لا يصح بيعه فالتقسيط كذلك ، وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه . والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزه في الحال أو شرط بقاؤه إلى أوان جزه ، وشرط الشيخ والشاميان الضميمة فيه . ولو باع الحمل منفردا لم يصح ، ولو ضمه إلى الأم صح ، وإلى غيرها يبطل عند ابن إدريس ، وجوزه الشيخ لرواية إبراهيم الكرخي في ضمه إلى الصوف . ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل ، ولو ضمه إلى المحلوب صح عند الشيخ وأتباعه لرواية سماعة ، وجوز الشيخ ضم ما سيوجد إلى مدة معلومة منه . ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض فكذلك عند الشيخ إلا باللبن والسمن ، وفي صحيح ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر ، وقطع ابن إدريس بالمنع فيها ، ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ويلزم حينئذ ، وعليه تحمل الرواية . ولو اشترى التبن كل كر بدرهم قبل كيله جاز لصحيحة زرارة ، والمروي جواز بيع سمك الأجمة مع القصب ، ومنع المسألتين ابن إدريس . ولا يكفي المكيال المجهول والوزن المجهول ، والمعدود إذا عسر عده جاز كيله بمعدود . ولو باع الأرض والثوب المشاهدين ولما يمسحا جاز ، ويظهر من الخلاف المنع ، ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد تخير ، فيأخذ بالحصة مع النقص إن شاء ، وقيل في الأرض : يأخذها بجميع الثمن ، وروي التوفية من الأرض المجاورة لها إن كانت للبائع . وما يقصد طعمه وريحه الأولى اعتباره أو وصفه ، ولو خلا عنهما صح ويتخير مع العيب ، وكذا ما يفسد بالاختيار كالجوز والبيض والبطيخ .